المادة 14 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

أحكام عامة 14-1 تقوم المديرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الشفافية والمصداقية والسرية وتفادي تضارب المصالح في جميع أنشطتها وإجراءاتها. 14-2 تقوم المديرية بالترويج للعلامة البيئية الأردنية على أنها خدمة اختيارية وموثوقة تُشير إلى الأداء البيئي الأفضل للمنتجات، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية العلامة، وتشمل هذه الأنشطة، دون أن تقتصر على: -توفير معلومات دقيقة وموثوقة بخصوص برنامج العلامة البيئية الأردنية، والمتطلبات البيئية الأردنية، وإجراءات المنح. -تنظيم فعاليات توعوية مثل المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية حسب الحاجة وتوفر الإمكانيات. -التعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لنشر ثقافة الممارسات المستدامة حسب الحاجة وتوفر الإمكانيات - إشراك الجهات المعنية والأطراف المهتمة في جهود الترويج لضمان تمثيل متوازن وقبول واسع للعلامة البيئية الأردنية. 14-3 يحق للمؤسسة منح الامتيازات والحوافز للمنتجات والمنشآت الحاصلة على ترخيص باستخدام العلامة البيئية الأردنية وكما تراه مناسباً، وذلك بقرار من المدير العام. 14-4 يحق للمديرية توحيد تطبيق إجراءات عمل خدمة العلامة البيئية الأردنية وإجراءات عمل خدمات المديرية الأخرى وذلك وفقاً لما تراه مناسباً. 14-5 تلتزم المنشأة المرخص لها بإبلاغ المديرية عن أية تغييرات تنوي اتخاذها والتي قد يكون لها تأثير بيئي للمنتج الذي تم منحه الترخيص، وتقوم المديرية بإجراء عمليات التحقق والتقييم للتأكد من مدى تأثير التغييرات على مطابقة المنتج للمتطلبات البيئية الأردنية ذات العلاقة وذلك خلال عمليات المتابعات اللاحقة. 14-6 إذا أعلنت أي منشأة غير مرخص لها باستخدام العلامة البيئية الأردنية عن كونها مرخص لها أو استمرت أي منشأة في استخدام الترخيص بعد وقفه أو إلغاءه، أو عند ارتكاب المنشأة لأي مخالفة للقانون أو التعليمات، يحق للمدير العام أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة وذلك دون أن يكون للجهات أو الأشخاص الذين اتخذت أي من الإجراءات السابقة بحقهم حق تحميل المؤسسة أي عطل أو ضرر، ولا يترتب على المؤسسة أي التزامات مادية أو غير مادية نتيجة لاتخاذ هذه التدابير أو الإجراءات. 14-7يحق لأي منشأة مرخصة قانونياً التقدم بطلب إصدار متطلبات بيئية أردنية لمنتج أو مجموعة منتجات معينة، ويتم ذلك وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة