المادة 1 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

تسمى هذه التعليمات "تعليمات العلامة البيئية الأردنية" رقم (1) لسنة ،2026 وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة