المادة 1 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات "تعليمات العلامة البيئية الأردنية" رقم (1) لسنة ،2026 وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026