المادة 2 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

الهدف تهدف هذه التعليمات إلى توضيح الإطار العام لمنح العلامة البيئية الأردنية لتعزيز ورفع مستوى الوعي حول المنتجات الحاصلة على العلامة والتي لها أثر سلبي منخفض على البيئة خلال دورة حياتها بالكامل، وذلك استنادًا إلى معلومات دقيقة، صحيحة، ومرتكزة على أسس علمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة