المادة 8 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026
مراحل منح العلامة البيئية الأردنية
-تكون عملية منح العلامة البيئية الأردنية وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية وضمن المراحل التالية:
8-1 الطلب، ويتم من قبل مقدم الطلب.
8-2 مراجعة الطلب وتتم من قبل المديرية.
8-3 توقيع العقد بين مقدم الطلب والمديرية.
8-4 التحقق والتقييم، وتتم من قبل فريق التحقق والتقييم.
8-5 المراجعة واتخاذ القرار، وتتم من قبل لجنة المراجعة واتخاذ القرار لقرارات منح وتجديد وتوسيع مجال العلامة، وتتم من قبل مدير المديرية لقرار الاستمرارية.
8-6 المتابعات اللاحقة، وتتم من قبل المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026