المادة 8 من تعليمات العلامة البيئية الأردنية رقم 1 لسنة 2026

مراحل منح العلامة البيئية الأردنية -تكون عملية منح العلامة البيئية الأردنية وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية وضمن المراحل التالية: 8-1 الطلب، ويتم من قبل مقدم الطلب. 8-2 مراجعة الطلب وتتم من قبل المديرية. 8-3 توقيع العقد بين مقدم الطلب والمديرية. 8-4 التحقق والتقييم، وتتم من قبل فريق التحقق والتقييم. 8-5 المراجعة واتخاذ القرار، وتتم من قبل لجنة المراجعة واتخاذ القرار لقرارات منح وتجديد وتوسيع مجال العلامة، وتتم من قبل مدير المديرية لقرار الاستمرارية. 8-6 المتابعات اللاحقة، وتتم من قبل المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة