المادة 10 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات لا يلزم العامل بإعادة أي فحص طبي مخبري تم إجراؤه له من قبل وزارة الصحة خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ إجراء هذا الفحص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك