المادة 9 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

يلتزم العامل عند إجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية وعند تعبئة السجل الطبي الخاص به بما يلي: أ- التعاون مع صاحب العمل أو من يفوضه من أجل ضمان خضوعه للفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية. ب- تقديم معلومات دقيقة وكاملة عن حالته الصحية وسجله الطبي والأنشطة المرتبطة بالعمل. ج- إبلاغ صاحب العمل أو من يفوضه عن أي مشاكل صحية أو أعراض تنشأ أثناء عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك