المادة 8 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
على صاحب العمل أو من يفوضه وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للعمال ووفقًا للمدد الزمنية المتعلقة بالفحص الطبي الدوري المذكورة في الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026