المادة 8 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

على صاحب العمل أو من يفوضه وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للعمال ووفقًا للمدد الزمنية المتعلقة بالفحص الطبي الدوري المذكورة في الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك