المادة 2 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:.قانون العملب- تعتمد الوزارة:.وزارة العمل التعريف الوزير:.وزير العملات الواردة النشاط:أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي في الاقتصاديأو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك القانون .تكنولوجيا المعلومات والأنظم الفحص:الفحص الطبي الذي يخضع له العامل قبل البدء بالعمل ة الطبيللوقوف على حالته الصحية، وتقييمها للكشف الصادرة الأوليعن أي حالات مرضية يعاني منها تؤثر على قدرته بمقتض على أداء عمله، وتحديد أي مخاطر صحية مرتبطة بعمله اه بناء على الأخطار المهنية التي قد يتعرض لها في بيئة حيثما .العمل ووفقًا لأحكام هذه التعليمات ورد النص الفحص:الفحص الطبي الذي يخضع له العامل اثناء عمله بهدف عليها الطبيالمحافظة على لياقته الصحية ومعرفة مدى تأثر صحته في الدوريبالأخطار المهنية وبيئة العمل ولاكتشاف إصابة العامل هذه بأحد الأمراض المهنية أو أي مرض يؤثر التعليم .على حالته الصحية ات ما الطبيب:الطبيب الاختصاصي في الصحة المهنية أو الطبيب لم تدل المخوّ لالاختصاصي في طب المجتمع أو الطبيب الحاصل القرينة بإجراءعلى دورة تدريبية في مجال الصحة المهنية لمدة لا تقل على الفحوصاتعن ثلاثة أشهر معتمدة من وزارة الصحة أو لديه خبرة غير الطبيةعملية في وزارة الصحة في مجال الصحة المهنية لمدة لا ذلك. الأولية و/أوتقل عن سنتين أو أي طبيب يخوّله وزير الصحة إجراء الدوريةالفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية بموجب أسس .يضعها لهذه الغاية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك