المادة 3 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
تحدد هذه التعليمات الفحوصات الطبية الأولية اللازمة للتأكد من لياقة العمال الصحية قبل البدء بالعمل والفحوصات الطبية الدورية اللازمة للمحافظة على لياقة العمال الصحية لأداء عملهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026