المادة 5 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

أ- تتولى وزارة الصحة أو أي جهة تعتمدها القيام بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية بموجب أحكام هذه التعليمات. ب- يصدر وزير الصحة الأسس اللازمة لاعتماد أي جهة للقيام بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية وذلك قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك