المادة 5 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
أ- تتولى وزارة الصحة أو أي جهة تعتمدها القيام بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية بموجب أحكام هذه التعليمات.
ب- يصدر وزير الصحة الأسس اللازمة لاعتماد أي جهة للقيام بإجراء الفحوصات الطبية الأولية و/أو الدورية وذلك قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026