المادة 6 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
يلتزم صاحب العمل أو من يفوضه بما يلي:
أ- تزويد الطبيب المخول بإجراء الفحوصات الطبية الأولية /أو الدورية بقائمة الأخطار المهنية التي قد يتعرض لها العامل ونتائج قياسات ملوثات بيئة العمل.
ب- وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026