المادة 1 من تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026