التعليمات

تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يخضع طالب رخصة القيادة الى فحص نظري وعملي وفقا للآلية والأسس التي تعتمدها إدارة الترخيص لهذه الغاية.
  3. المادة 3على طالب رخصة القيادة أن يقدّ م لإدارة الترخيص الوثائق والأوراق المطلوبة وأن يجتاز الفحص الطبي المقرر قبل إجراء الفحص النظري.
  4. المادة 4أ- تتولى إدارة الترخيص تحديد موعد للفحص العملي بعد اجتياز طالب رخصة القيادة الفحص النظري ضمن مراحل ونقاط الفحص التي تعتمدها إدارة الترخيص لهذه الغاية. ب- إذا لم يجتز الطا…
  5. المادة 5يشترط في المركبات التي يجرى عليها الفحص العملي ما يلي:- أ- دراجة آلية (عادية، رياضية) لفحص الفئة الأولى/1 لا تقل سعة محرك أي منها عن (150) سي سي بمبدل سرعة يدوي. ب- دراجة…
  6. المادة 6يشكل مدير إدارة الترخيص لجانا لإجراء الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة.
  7. المادة 7تلغى تعليمات الفحص الفني لطالبي رخص السوق لسنة 2002.