التعليمات
تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يخضع طالب رخصة القيادة الى فحص نظري وعملي وفقا للآلية والأسس التي تعتمدها إدارة الترخيص لهذه الغاية.
- المادة 3على طالب رخصة القيادة أن يقدّ م لإدارة الترخيص الوثائق والأوراق المطلوبة وأن يجتاز الفحص الطبي المقرر قبل إجراء الفحص النظري.
- المادة 4أ- تتولى إدارة الترخيص تحديد موعد للفحص العملي بعد اجتياز طالب رخصة القيادة الفحص النظري ضمن مراحل ونقاط الفحص التي تعتمدها إدارة الترخيص لهذه الغاية. ب- إذا لم يجتز الطا…
- المادة 5يشترط في المركبات التي يجرى عليها الفحص العملي ما يلي:- أ- دراجة آلية (عادية، رياضية) لفحص الفئة الأولى/1 لا تقل سعة محرك أي منها عن (150) سي سي بمبدل سرعة يدوي. ب- دراجة…
- المادة 6يشكل مدير إدارة الترخيص لجانا لإجراء الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة.
- المادة 7تلغى تعليمات الفحص الفني لطالبي رخص السوق لسنة 2002.