المادة 5 من تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024
يشترط في المركبات التي يجرى عليها الفحص العملي ما يلي:-
أ- دراجة آلية (عادية، رياضية) لفحص الفئة الأولى/1 لا تقل سعة محرك أي منها عن (150) سي سي بمبدل سرعة يدوي.
ب- دراجة آلية (سكوتر) لفحص الفئة الأولى/2 لا تقل سعة محركها عن (90) سي سي تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك أو تعمل على الكهرباء كليا.
ج- مركبة إنشائية لفحص الفئة الثانية/1 تحدد مواصفاتها إدارة الترخيص.
د- مركبة زراعية لفحص الفئة الثانية/2 تحدد مواصفاتها إدارة الترخيص.
ه- مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الثالثة/1 لا تقل سعة محركها عن (1000) سي سي تعمل بمبدل سرعة يدوي.
و- مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الثالثة/2 لا تقل سعة محركها عن (1000) سي سي تعمل بمبدل سرعة أتوماتيك أو تعمل على الكهرباء كليا.
ز- مركبة ركوب صغيرة لفحص الفئة الرابعة لا تقل سعة محركها عن (1600) سي سي تعمل بمبدل سرعة يدوي.
ح- حافلة متوسطة لا يقل عدد ركابها عن (20) راكبا مع السائق ولا يزيد على
(30) راكبا لفحص الفئة الخامسة تعمل بمبدل سرعة يدوي.
ط- حافلة لا يقل عدد ركابها عن (35) راكبا مع السائق لفحص الفئة السادسة/2 تعمل بمبدل سرعة يدوي.
ي- رأس قاطر ونصف مقطورة أو قاطرة ومقطورة لفحص الفئة السادسة/1 تعمل بمبدل سرعة يدوي.
ك- سيارة ركوب صغيرة مجهزة تجهيزا خاصا للفئة السابعة.
ل- المركبات المجهزة بتجهيزات خاصة وحاصلة على موافقة مدير إدارة الترخيص لإجراء الفحص عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026