المادة 6 من تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024
يشكل مدير إدارة الترخيص لجانا لإجراء الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة