المادة 4 من تعليمات الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة رقم 0 لسنة 2024

أ- تتولى إدارة الترخيص تحديد موعد للفحص العملي بعد اجتياز طالب رخصة القيادة الفحص النظري ضمن مراحل ونقاط الفحص التي تعتمدها إدارة الترخيص لهذه الغاية. ب- إذا لم يجتز الطالب الفحص العملي فيتم إشعاره بالأخطاء التي ارتكبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك