المادة 6 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
للمدير العام تشكيل لجنة لمرة واحدة بالعام من أربعة موظفين مختصين بالشؤون المالية والقانونية والموارد والرقابة بحيث تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
أ- تدقيق الكفالات المالية للموظفين والسجلات الخاصة بها وحصرها ومطابقتها مع ملفات الموظفين .
ب- دراسة تحديد الوظائف التي يقدم شاغلها كفالة مالية ومقدارها ومدة صلاحيتها ومكان حفظها.
ج- أي مهام تتعلق بالكفالات المالية تكلف بها من قبل المدير العام .
د- تقديم تقرير بأعمالها للمدير العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026