التعليمات
تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة:المؤسسة الاستهلاكية المدنية . المجلس:مجلس ادا…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على كل موظف في المؤسسة يعهد اليه حفظ البضائع واللوازم والاموال بصرف النظر عن المسمى الوظيفي له .
- المادة 4يراعى عند تطبيق هذه التعليمات احكام نظام الكفالات المالية للموظفين رقم (9) لسنة 2003 والتعليمات الصادرة عنه .
- المادة 5تحدد قيمة الكفالات للوظائف في المؤسسة على النحو التالي : أ- وظائف حفظ البضائع والاموال مثل الخازن والبائع وأمين الصندوق وتبلغ قيمة كفالتها عشرة الاف دينار . ب- وظائف حفظ …
- المادة 6للمدير العام تشكيل لجنة لمرة واحدة بالعام من أربعة موظفين مختصين بالشؤون المالية والقانونية والموارد والرقابة بحيث تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : أ- تدقيق الكفا…
- المادة 7يشترط على الموظف تقديم الكفالة المالية قبل مباشرة عمله في حفظ البضائع واللوازم .
- المادة 8يستثنى من تقديم الكفالة الموظف الذي لا تتجاوز قيمة عهدته من البضائع واللوازم مقداري راتبه الشهري الاجمالي .
- المادة 9اذا انقضت الكفالة لأي سبب من الاسباب فعلى الموظف تقديم كفالة جديدة وخلال اسبوع من تاريخ انقضائها وخلاف ذلك تتخذ بحقه الاجراءات الادارية او التأديبية اللازمة .
- المادة 10تلغى الكفالة في أي من الحالات التالية : أ- عند انهاء او انتهاء خدمة الموظف في المؤسسة بشرط عدم وجود ذمم مالية لصالح المؤسسة . ب- اذا قدم الموظف كفالة بنكية او شيك مصدق او…
- المادة 11للمدير العام اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .