المادة 2 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة:المؤسسة الاستهلاكية المدنية . المجلس:مجلس ادارة المؤسسة . الرئيس:رئيس المجلس . المدير العام:مدير عام المؤسسة . الموظف:الموظف المعين في المؤسسة . الكفالة المالية المنظمة من كاتب العدل المختص الكفالة: وفق النموذج المعتمد . كل ما يشترى وفق احكام قانون المؤسسة بقصد البيع البضائع: . اللوازم:الأموال المنقولة غير النقدية اللازمة للمؤسسة . الاموال:الاموال النقدية اللازمة للمؤسسة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك