المادة 2 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة:المؤسسة الاستهلاكية المدنية .
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير العام:مدير عام المؤسسة .
الموظف:الموظف المعين في المؤسسة .
الكفالة المالية المنظمة من كاتب العدل المختص
الكفالة:
وفق النموذج المعتمد .
كل ما يشترى وفق احكام قانون المؤسسة بقصد البيع البضائع:
.
اللوازم:الأموال المنقولة غير النقدية اللازمة للمؤسسة .
الاموال:الاموال النقدية اللازمة للمؤسسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026