المادة 1 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026