المادة 3 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
تطبق هذه التعليمات على كل موظف في المؤسسة يعهد اليه حفظ البضائع واللوازم والاموال بصرف النظر عن المسمى الوظيفي له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026