المادة 8 من تعليمات الكفالات المالية لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

يستثنى من تقديم الكفالة الموظف الذي لا تتجاوز قيمة عهدته من البضائع واللوازم مقداري راتبه الشهري الاجمالي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك