المادة 2 من تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية رقم 0 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة . لجنة المعايير الطبية والصحية المشكلة بموجب المادة (6/أ) اللجنة: من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة