التعليمات

تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية رقم 0 لسنة 2024

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة . لجنة المعاي…
  3. المادة 3يشكل الوزير اللجان الفرعية اللازمة للتخصصات الطبية والصحية بناء على تنسيب اللجنة بما في ذلك اللجان التالية : أ- لجنة القواعد المهنية. ب- لجنة الوصف الوظيفي . ج- لجنة القو…
  4. المادة 4أ- يقوم أعضاء اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية بانتخاب رئيس للجنة ونائب رئيس وعلى أن يكون مقرر وأمين سر اللجنة من أحد موظفي الوزارة . ب- تجتمع اللجان الفرعية للتخصص…