المادة 4 من تعليمات اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية رقم 0 لسنة 2024

أ- يقوم أعضاء اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية بانتخاب رئيس للجنة ونائب رئيس وعلى أن يكون مقرر وأمين سر اللجنة من أحد موظفي الوزارة . ب- تجتمع اللجان الفرعية للتخصصات الطبية والصحية مرة كل أسبوعين على الأقل وتقوم بتزويد اللجنة بتقارير دورية عن اجتماعاتها . ج- يتحقق النصاب القانوني لقرارات اللجان الفرعية بأغلبية أصوات الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه . د- يشترط لعضوية اللجان الفرعية توافر الشروط التالية :- 1- أن يكون العضو أردني الجنسية . 2- أن يخلو الملف الوظيفي والملف النقابي للعضو من أي مخالفات . 3- أن يكون العضو ممارساً ومزاولاً للمهنة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن (7) سبع سنوات . ه- للجان الفرعية الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت . و- للجنة إضافة أي شرط لشروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة بموافقة الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك