المادة 14 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019
يحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة المكافأة المصروفة لأعضاء اللجنة والجهة التي سوف تقوم بدفعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026