المادة 15 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026