المادة 6 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019
إجراءات استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص:
أ- يقوم أمين سر اللجنة باستقبال طلبات الإعفاء من مديريات التنمية الاجتماعية المختصة أو ممن يحمل البطاقة التعريفية بإعاقة شديدة.
ب- يتم فرز الطلبات حسب تاريخ تقديمها.
ج- يتم تحديد موعد لعرض الطلبات على اللجنة.
د- يتم إبلاغ أصحاب العلاقة بموعد الحضور للجنة.
ه- يتم تحضير الملفات الخاصة لأصحاب العلاقة.
و- يتم عرض الملفات بوجود طالب الإعفاء الشخص ذوي الإعاقة شخصيا مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات.
ز- يتم إصدار تقرير التشخيص وتوقيعه من قبل اللجنة وفق النموذج المعتمد لتقرير التشخيص.
ح- يتم إرسال تقارير التشخيص الصادرة إلى لجنة
الإعفاءات ونسخة منها إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026