المادة 7 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019
يتم فحص وتقييم وتشخيص الحالة وتحديد نوع الإعاقة ودرجتها وإصدار تقرير التشخيص حسب متطلبات النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026