المادة 11 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

تخضع قرارات اللجنة للمصادقة خلال عشرة ايام عمل من قبل: أ- المدير العام او من يفوضه اذا كانت قيمة الشراء من الصنف الواحد للبضاعة لا تزيد على (20000) عشرين الف دينار. ب- الرئيس او من يفوضه اذا كانت قيمة الشراء من الصنف الواحد للبضاعة تزيد على (20000)عشرين الف دينار ولغاية (40000) اربعين ألف دينار. ج- المجلس او من يفوضه اذا كانت قيمة الشراء من الصنف الواحد للبضاعة تزيد على (40000) اربعين ألف دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك