التعليمات
تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2022).
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية . المجلس : مجلس إد…
- المادة 3أ- تشكل اللجنة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من خمسة موظفين يسمي من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس لمدة عام. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه …
- المادة 4يسمي المدير العام امين سر اللجنة ليتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
- المادة 5تتولى اللجنة شراء الحبوب والبقوليات والبهارات المعبأة وغير المعبأة وفق الصلاحيات التالية : أ- تحديد الشروط والمواصفات والكميات اللازمة التي ترغب المؤسسة بتوفيرها في أسواق…
- المادة 6أ- تمارس اللجنة عملها من خلال اساليب الشراء التالية: 1. طرح العطاءات . 2. التلزيم. 3. استدراج العروض ب- يجوز استخدام الوسائل الالكترونية للشراء بأي من أساليب الشراء المنص…
- المادة 7تقوم اللجنة بالشراء من مصدر واحد (التلزيم) في أي من الحالات التالية: أ- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب. ب- إذا تم استدرا…
- المادة 8للجنة أن تطلب تأميناً مالياً بنسبة لاتقل عن 5% من قيمة البضاعة المراد شراؤها على شكل مبلغ نقدي او كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة ا…
- المادة 9يتم الشراء عن طريق استدراج العروض وفق الاجراءات التالية : أ- تحديد احتياجات المؤسسة على ضوء الأرصدة ومعدلات الاستهلاك من قبل الجهة المختصة ب- الدعوة بالوسائل الممكنة خلال…
- المادة 10يبلغ امين سر اللجنة الشخص المحال عليه بقرار الإحالة ويؤخذ توقيعه أو من يفوضه على نماذج التبليغ المعدة لهذا الغرض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تصديق قرار الإحالة .
- المادة 11تخضع قرارات اللجنة للمصادقة خلال عشرة ايام عمل من قبل: أ- المدير العام او من يفوضه اذا كانت قيمة الشراء من الصنف الواحد للبضاعة لا تزيد على (20000) عشرين الف دينار. ب- ال…
- المادة 12تطبق احكام النظام الصادر بموجبه هذه التعليمات على كل حالة لم يرد النص عليها ضمن هذه التعليمات .
- المادة 13أ- للمدير العام اصدار الاجراءات اللازمة لتطبيق او تنفيذ احكام هذه التعليمات. ب- تلغى تعليمات وصلاحيات ومسؤوليات لجنة المشتريات الفرعية لشراء البضائع للمؤسسة الاستهلاكية ا…