المادة 6 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

أ- تمارس اللجنة عملها من خلال اساليب الشراء التالية: 1. طرح العطاءات . 2. التلزيم. 3. استدراج العروض ب- يجوز استخدام الوسائل الالكترونية للشراء بأي من أساليب الشراء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك