المادة 5 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
تتولى اللجنة شراء الحبوب والبقوليات والبهارات المعبأة وغير المعبأة وفق الصلاحيات التالية :
أ- تحديد الشروط والمواصفات والكميات اللازمة التي ترغب المؤسسة بتوفيرها في أسواقها .
ب- فتح العروض الخاصة ودراستها .
ج- اتخاذ قرارات الشراء بالاحالة على أصحاب العروض المناسبة أو تأجيلها أو إلغائها مع إدراج الأسباب الموجبة لكل حالة.
د- إقرار الأحكام والشروط الواجب إيرادها في العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026