المادة 4 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
يسمي المدير العام امين سر اللجنة ليتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026