المادة 2 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
اللجنة : اللجنة الفرعية لشراء البضائع المشكلة بموجب هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026