المادة 9 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
يتم الشراء عن طريق استدراج العروض وفق الاجراءات التالية :
أ- تحديد احتياجات المؤسسة على ضوء الأرصدة ومعدلات الاستهلاك من قبل الجهة المختصة
ب- الدعوة بالوسائل الممكنة خلال مدة اقصاها اسبوع من تحديد الاحتياجات .
ج- تحدد فترة تقديم العروض بمدة اقصاها اسبوع من تاريخ الدعوة مرفقا بها عينة للبضاعة بحيث يتم الاحتفاظ بتلك العينة لغايات المطابقة عند الاحالة والاستلام.
د- تنظر اللجنة في العروض المقدمة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ انتهاء موعد تقديم العروض ولها الحق في استدعاء اصحاب العروض للمفاوضة.
ه- يحق للجنة اعادة الاستدراج مرة اخرى او تمديده لمدة مماثلة اذا كان اقل من ثلاثة عروض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026