المادة 9 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

يتم الشراء عن طريق استدراج العروض وفق الاجراءات التالية : أ- تحديد احتياجات المؤسسة على ضوء الأرصدة ومعدلات الاستهلاك من قبل الجهة المختصة ب- الدعوة بالوسائل الممكنة خلال مدة اقصاها اسبوع من تحديد الاحتياجات . ج- تحدد فترة تقديم العروض بمدة اقصاها اسبوع من تاريخ الدعوة مرفقا بها عينة للبضاعة بحيث يتم الاحتفاظ بتلك العينة لغايات المطابقة عند الاحالة والاستلام. د- تنظر اللجنة في العروض المقدمة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ انتهاء موعد تقديم العروض ولها الحق في استدعاء اصحاب العروض للمفاوضة. ه- يحق للجنة اعادة الاستدراج مرة اخرى او تمديده لمدة مماثلة اذا كان اقل من ثلاثة عروض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك