المادة 13 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

أ- للمدير العام اصدار الاجراءات اللازمة لتطبيق او تنفيذ احكام هذه التعليمات. ب- تلغى تعليمات وصلاحيات ومسؤوليات لجنة المشتريات الفرعية لشراء البضائع للمؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارا من تاريخ العمل بهذه التعليمات على ان تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول لحين الغائها او استبدالها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك