المادة 3 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
تتولى اللجنة تحقيق الأهداف المبينة في الرسالة الملكية السامية وعلى الأخص ما يلي :- إعمار وترميم وصيانة وتطوير مقامات الأنبياء والصحابة والمساجد التابعة لها الكائنة على ثرى الأردن.
أي أعمال أخرى تقرر اللجنة القيام بها تحقيقاً للرسالة الملكية السامية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026