التعليمات

تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ]تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها لسنة 2020[ ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها المشكلة …
  3. المادة 3تتولى اللجنة تحقيق الأهداف المبينة في الرسالة الملكية السامية وعلى الأخص ما يلي :- إعمار وترميم وصيانة وتطوير مقامات الأنبياء والصحابة والمساجد التابعة لها الكائنة على ثر…
  4. المادة 4تتكون الموارد المالية للجنة من: أ- ما يخصص من الموازنة العامة . ب- الهبات والتبرعات. ج- ما يوقف لتحقيق أهداف اللجنة. د- أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة .
  5. المادة 5ينشأ لدى الوزارة حساب بنكي أو أكثر باسم اللجنة تودع فيه موارد اللجنة ويصرف منه على تنفيذ غايات وأهداف اللجنة وفق أحكام هذه التعليمات.
  6. المادة 6تعقد اللجنة اجتماعات دورية بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء بمن فيهم الرئيس وفي حال غياب الرئيس يحل محله نائب الرئيس .
  7. المادة 7تصرف أموال اللجنة في تحقيق الغايات المبينة في المادة 3 من أ- هذه التعليمات ووفق ما تتخذه اللجنة من قرارات . يتولى محاسب اللجنة تنظيم مستندات الصرف والتحاويل المالية ب-مع …
  8. المادة 8تنفذ الأشغال والخدمات الفنية الواردة في أهداف اللجنة بإحدى الطرق التالية: أ- العطاءات العامة. ب- استدراج عروض بتوجيه دعوات خاصة. ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.
  9. المادة 9تراعى القواعد المنصوص عليها في نظام الأشغال واللوازم لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.
  10. المادة 10تعتمد جداول تصنيف مقاولي الإنشاءات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والاسكان في جميع أشغال اللجنة .
  11. المادة 11توقع الاتفاقيات والعقود والمراسلات المتعلقة بأعمال اللجنة من الوزير ويمثلها لدى الجهات الأخرى .
  12. المادة 12أ- للوزير التعاقد مع المستشارين أو مدققي الحسابات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. ب- تتولى إدارة قضايا الدولة تمثيل اللجنة في الدعاوى التي تقيمها اللجنة أو تقام عليها.…
  13. المادة 13للجنة تشكيل اللجنة الفنية ولجنة مشتريات ولجنة عطاءات من أ-أعضائها و/أو من غيرهم وتكليفها بطرح العطاءات وفتحها والتنسيب إلى الوزير لإحالتها. للجنة تشكيل أي لجان أخرى من أع…
  14. المادة 14تتولى المديرية تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة وفقاً للتشريعات المعمول بها ، وبإسناد من أجهزة الوزارة .
  15. المادة 15تعتمد اللجنة دليل الوصف الوظيفي والمهام والواجبات للعاملين في المديرية واللجان الأخرى التي تشكلها اللجنة .
  16. المادة 16تلغى التعليمات رقم (3) لسنة 1994 وما طرأ عليها من تعديلات.