المادة 5 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
ينشأ لدى الوزارة حساب بنكي أو أكثر باسم اللجنة تودع فيه موارد اللجنة ويصرف منه على تنفيذ غايات وأهداف اللجنة وفق أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026