المادة 5 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

ينشأ لدى الوزارة حساب بنكي أو أكثر باسم اللجنة تودع فيه موارد اللجنة ويصرف منه على تنفيذ غايات وأهداف اللجنة وفق أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك