المادة 7 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

تصرف أموال اللجنة في تحقيق الغايات المبينة في المادة 3 من أ- هذه التعليمات ووفق ما تتخذه اللجنة من قرارات . يتولى محاسب اللجنة تنظيم مستندات الصرف والتحاويل المالية ب-مع مراعاة الالتزام بأحكام النظام المالي المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك