المادة 10 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخ رقم 0 لسنة 2025

أ- تحدد الجهات المختصة، مناطق مخصصة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير بمحاذاة الأرصفة لمنتجي المواد القابلة لإعادة التدوير، وذلك في أي من الحالتين التاليتين:- 1- عدم توافر مساحة آمنة في موقع إنتاج النفايات لوضع حاويات فرز المواد القابلة لإعادة التدوير. 2- ضرورة تخصيص موقع مناسب لرفع وجمع المواد القابلة لإعادة التدوير. ب- يلتزم منتج المواد القابلة لإعادة التدوير باستخدام مناطق جمع المواد القابلة لإعادة التدوير المحددة من الجهات المختصة. ج- تمنع الجهات المختصة اصطفاف المركبات في مناطق جمع المواد القابلة لإعادة التدوير خلال ساعات الجمع المعلنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك