التعليمات

تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخ رقم 0 لسنة 2025

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025) ويعمل بها بعد مرور ستة أشهر من…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: القانون الإطاري لإدارة النفايات. النظام: ن…
  3. المادة 3أ- تطبق أحكام هذه التعليمات على:- 1- منتجي النفايات ممن ينتج عن نشاطهم نفايات صلبة غير خطرة قابلة لإعادة تدويرها أو استخدامها أو استرجاعها. 2- المنشآت المستقلة المرخصة وا…
  4. المادة 4يشترط لفرز النفايات من المصدر تخصيص حاويتين منفصلتين للفرز، حاوية للمواد القابلة لإعادة التدوير وحاوية للنفايات الأخرى وفقا للمتطلبات الفنية والبيئية التالية: أ- أن تكون …
  5. المادة 5تطبق أحكام هذه التعليمات وفقًا للإطار الزمني التالي:- أ- المرحلة الأولى:- اعتبارًا من نفاذ أحكام هذه التعليمات، يلتزم كل منتج نفايات ينتج عن نشاطه (600) طن فأكثر سنويًا م…
  6. المادة 6أ- على منتج المواد القابلة لإعادة التدوير الالتزام بما يلي:- 1- الفرز من المصدر للمواد القابلة لإعادة التدوير بطرق سليمة بيئيًا. 2- التعاقد مع مزوّدي خدمات إعادة التدوير …
  7. المادة 7أ- على مزودي خدمات إعادة التدوير الالتزام بما يلي:- 1- الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة من الجهة المختصة لممارسة خدمات إعادة التدوير وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة و…
  8. المادة 8أ- يحظر على أي شخص من غير مزودي خدمات إعادة التدوير جمع المواد التي يضعها منتج المواد القابلة لإعادة التدوير في حاويات الفرز. ب- في حال فقدان الحاويات، يجب استخدام بديل م…
  9. المادة 9يلتزم مزودو خدمات إعادة التدوير بالشروط والمتطلبات التالية :- أ- الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنتين على أن تتضمن المعلومات والبيانات التالية : 1- الوزن بالكيلو غرام أ…
  10. المادة 10أ- تحدد الجهات المختصة، مناطق مخصصة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير بمحاذاة الأرصفة لمنتجي المواد القابلة لإعادة التدوير، وذلك في أي من الحالتين التاليتين:- 1- عدم توا…
  11. المادة 11يلتزم مزوّدو خدمات إعادة التدوير ومنتج المواد القابلة لإعادة التدوير بأحكام نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات.
  12. المادة 12أ- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات وبموافقة الجهات المختصة منتج المواد القابلة لإعادة التدوير عندما لا ينتج مواد قابلة لإعادة التدوير في الموقع التجاري الخاص به وتقدي…
  13. المادة 13أ- على الجهات المختصة بإدارة النفايات تفتيش أي موقع أو منشأة تابعة لمنتج المواد القابلة لإعادة التدوير ومزودي خدمات إعادة التدوير وفقا لقائمة التفقد الواردة في الملحق رقم…
  14. المادة 14للجهات المختصة تصميم وتنفيذ برامج حوافز وتميّ ز وإصدار شهادات، ومنح الجوائز التقديرية لمنتجي النفايات وذلك لزيادة نسبة إعادة التدوير للنفايات ضمن منطقة اختصاصها وفقا للتش…
  15. المادة 15يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وفي التشريعات ذوات العلاقة.
  16. المادة 16للوزير إصدار الملاحق اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https B2NeCgyEM%0E35s2GejehYKosklfVhxg5B2%1FsdGVkX2U=FileNam…