المادة 13 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخ رقم 0 لسنة 2025

أ- على الجهات المختصة بإدارة النفايات تفتيش أي موقع أو منشأة تابعة لمنتج المواد القابلة لإعادة التدوير ومزودي خدمات إعادة التدوير وفقا لقائمة التفقد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات. ب- للجهات المختصة بإدارة النفايات العمل على إعداد البرامج التدريبية لمنتجي المواد القابلة لإعادة التدوير حول آلية تطبيق فرز النفايات والفوائد المتحققة عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك