المادة 5 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخ رقم 0 لسنة 2025
تطبق أحكام هذه التعليمات وفقًا للإطار الزمني التالي:-
أ- المرحلة الأولى:-
اعتبارًا من نفاذ أحكام هذه التعليمات، يلتزم كل منتج نفايات ينتج عن نشاطه (600) طن فأكثر سنويًا من النفايات الصلبة غير الخطرة بفرز النفايات وفقًا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات.
ب- المرحلة الثانية:-
بعد مرور سنة على نفاذ أحكام هذه التعليمات، يلتزم كل منتج نفايات ينتج عن نشاطه ما لا يقل عن (300) طن ولا يتجاوز (200) طن سنويًا من النفايات الصلبة غير الخطرة بفرز النفايات وفقًا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات.
ج- المرحلة الثالثة:-
بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذ أحكام هذه التعليمات يلتزم كل منتج نفايات ينتج عن نشاطه أقل من (300) طن سنويًا من النفايات الصلبة غير الخطرة والشركات أو المؤسسات الفردية المشار إليها في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات بفرز النفايات وفقًا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026