المادة 3 من تعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل مكبات النفايات الصحية في المملكة رقم 0 لسنة 2021
تقوم الجهات ذات العلاقة بتطبيق المتطلبات الفنية والبيئية عند إنشاء وتشغيل مكبات النفايات الصحية في المملكة وفقاً للملاحق رقم (1) و ( 2) و
(3) و (4) ، المرفقة بهذه التعليمات وبما لا يتعارض مع التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026