المادة 4 من تعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل مكبات النفايات الصحية في المملكة رقم 0 لسنة 2021
للوزير بناءً على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال.
المحلق رقم (1) الاشتراطات العامة
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه المتطلبات الفنية والبيئية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
النفايات الحيوية القابلة للتحلل: تعني أي نفايات قادرة على أن تتعرّض للتحلل هوائيا أو لاهوائياً مثل فضلات الطعام ونفايات الحدائق والورق والكرتون المقوّ ى.
النفايات الخاملة: هي النفايات التي لا تتعرّض لأية تحولات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية. ولا تذوب أو تحترق أو تتغير فيزيائيا أو تتفاعل كيميائيا أو تتحلل من الناحية الحيوية أو تؤثر سلبا على أي مادة أخرى بحيث في حال ملامستها تتسبّ ب بتلوث بيئي أو إضرار بصحة الإنسان. ويجب أن يكون التسرب الكلي للعصارة ومحتوى التلوث في النفايات ومقدار السُ مّية في العُ صارة ضئيلا ، وتحديدا لا يُسبب مخاطر في نوعية المياه السطحية و/أو الجوفية.
غازات المكب: هي جميع الغازات المستخرجة من النفايات المطمورة.
العُ صارة:هي أي سائل يتسرب من النفايات الموضوعة في المكبّ أو ينشأ عن أو يكون محتوى ضمن المكب.
النفايات السائلة:هي أي نفايات بالحالة السائلة بما فيها مياه الصرف الصحي، و لا تشمل الحمأة.
التخزين الجوفي: هو مرفق تخزين نفايات دائم في تجويف جيولوجي عميق مثل منجم ملح أو بوتاسيوم.
النفايات الحيوية: هي نفايات حدائق وفضلات قابلة للتحلل حيويا، ومخلفات طعام ومطبخ من المنازل والمطاعم ومزودي الطعام وشركات التجزئة، والنفايات الشبيهة الناتجة عن مصانع التصنيع الغذائي.
التجميع: يعني جمع النفايات، ويشمل الفرز الأولي والتخزين الأولي للنفايات لأغراض النقل إلى مرفق المعالجة.
النفايات المنزلية: هي النفايات التي تنتج من المنازل، إضافة إلى أي نوع آخر من النفايات الشبيهة لها بسبب طبيعتها أو تركيبتها.
التجميع المستقل:يعني تجميع النفايات على أساس إبقاء كل نوع مستقلا عن الأنواع الأخرى وحسب طبيعته وذلك لتسهيل عمليات المعالجة المحددة.
النفايات غير الخطرة هي أي نوع نفايات غير مذكور ضمن تعريفات النفايات الخطرة.
الطمر الصحي": التخلص من النفايات في مكبّ تم إنشاؤه وتشغيله وفقاً لهذه التعليمات.
منطقة الخدمة": هي المنطقة / الإقليم / البلديات المخدومة من قبل مكبّ معيّن.
ب- تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها الواردة في قانون حماية البيئة والقانون الاطاري لادارة النفايات والتشريعات ذات العلاقة بتطبيق هذه المتطلبات حيثما وردت عليها النص في هذه المتطلبات.
أولاً: النطاق
تطبق هذه المتطلبات الفنية على المكبّات الصحية للنفايات وتشمل أصناف النفايات الثلاثة التالية :
1. النفايات الصلبة المنزلية غير الخطرة
2. النفايات الخاملة
3. النفايات الخطرة
وهذا يتضمن التدابير والإجراءات والإرشادات المقدمة لمنع أو خفض الآثار السلبية على البيئة ما أمكن، وعلى وجه الخصوص تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية والتربة والهواء، وعلى البيئة، بما في ذلك تأثيرات الاحتباس الحراري وأية أخطار ناشئة تؤثر على صحة الإنسان من طمر النفايات خلال دورة حياة المكب.
ثانياً: تصنيف مكبات النفايات الصحية وفقاً لأنواع النفايات التي يمكن استقبالها
1) مكبّات النفايات الصحية غير الخطرة
في حال لم تكن النفايات من النوعين الخطرة أو الخاملة، عندئذ تعتبر نفايات غير خطرة، ويجب إرسالها إلى مكبّ النفايات غير الخطرة.
إن أنواع النفايات التي يمكن استقبالها في مكب النفايات غير الخطرة هي النفايات المنزلية، حيث يتضمن هذا النوع من النفايات الأجزاء التي يتم جمعها بشكل منفصل من البلديات والناتجة عن المساكن والحدائق والانشطة التجارية وتشتمل هذه النفايات على نفايات حيوية قابلة للتحلل، مواد التغليف والتعبئة، ألبسة، نفايات خضراء، أتربة وحجارة، نفايات ذات أحجام كبيرة والتي تعرّضت لأنواع معالجة لخفض حجمها (فرم، كبس). كما يمكن استقبال نفايات غير خطرة من منشأ غير منزلي دون فحصها في المكبّ والتأكد أنها غير خطرة.
من المُ فضّ ل أن تتعرّض النفايات إلى معالجة مسبقة وذلك من أجل:
• استرجاع المواد الممكنة
• خفض الحجم والكتلة
• التقليل من تفاعلها و وجود أية مواد ضارة.
يتم التخلص من مواد الجبس غير الخطرة فقط في مكبات النفايات غير الخطرة وضمن خلايا لا يتم فيها استقبال نفايات حيوية قابلة للتحلل أما النفايات الخطرة المستقرة، غير المتفاعلة يمكن استقبالها في مكبات النفايات غير الخطرة. ويمكن أن تكون النفايات على شكل حُبيْبات مُتراصّة (مواد كيماوية ثابتة مُ طوّ عة). الاداة المستقرة غير التفاعلية تعني أن سلوك ترشّ ح هذه النفايات شبيه بسلوك المواد غير الخطرة ولن تتغيّ ر عكسيا على المدى البعيد حسب ظروف تصميم المكبّ أو الحوادث التي يمكن التكهن بها:
• في النفايات وحدها (مثال: من خلال التحلل الحيوي)
• بفعل تأثير الظروف المحيطة طويلة الأمد (مثال: المياه، الهواء، الحرارة، المُ عيقات الميكانيكية)،
• أو بفعل تأثير نفايات أخرى بما فيها منتجات النفايات مثل العُ صارة و الغاز.
الأنواع التالية من النفايات لن يتم استقبالها في مكب النفايات الصحية غير الخطرة:
أ. النفايات الخطرة وأنواع النفايات الأخرى التي تُ صنّف في المكب على أنها متفجرة أو متآكلة، متأكسدة، شديدة الاشتعال، أو قابلة للاشتعال.
ب. نفايات المستشفيات والنفايات الطبية الأخرى التي تنشأ في المستشفيات والعيادات والمؤسسات البيطرية والتي تكون مُ عْدية.
ج. النفايات السائلة
د. الإطارات المستعملة باستثناء الإطارات المستخدمة كمواد هندسية، وإطارات مستخدمة مقطعة
ه. النفايات الخاملة (نفايات الردم والطمم والإنشاءات) بكميات كبيرة، مع مراعاة وجود أو عدم وجود مكب للنفايات الخاملة.
- يجوز استخدام النفايات الخاملة المعالجة كغطاء مؤقت أو كمواد حشوة في الإنشاءات في حال أنها تتوافق مع المواصفات المحددة في الدراسات الفنية المعتمدة للمكبات.
2) مكبّات النفايات الخاملة
يتم في مكبات النفايات الخاملة التخلص من النفايات الخاملة فقط وحسب التعريف الوارد سابقا.
تنتج النفايات الخاملة غالبا من أنشطة البناء والردم مثل أعمال تصميم الحدائق وزينتها، هدم المباني / وتشييد أبنية جديدة ومشاريع البُنْية التحتية.
والأمر الأكثر تحديدا أن مواد النفايات الخاملة لا تشتمل على مواد حيوية قابلة للتحلل (أربطة الأعشاب، تقليم الشجر / النفايات الخضراء / جذوع النباتات، وغيرها) أو تكون قليلة المحتوى من أنواع المواد الأخرى (مثل المعادن، البلاستيك، أتربة، أخشاب، مطاط، وغيرها). تاليا قائمة المواد التي يمكن شمولها من ضمن النفايات الخاملة:
• مواد الزجاج والتغليف المستند إلى الزجاج ومواد الخيوط والألياف
• الخرسانة
• الطوب
• البلاط والسيراميك
• مزيج من جميع ما ذكر أعلاه.
• أتربة وحجارة باستثناء الاتربة والحجارة الناتجة عن المواقع الملوثة .
3) مكبّات النفايات الخطرة
لا يجوز استقبال أنواع النفايات المذكورة في (1) و (2) في مكب النفايات الخطرة وفي حال أظهرت محتوياتها أو خروج عُ صارة يحتمل أنها تشمل على مكونات خطرة كبيرة لدرجة أنها تشكّ ل مخاطر مهنية أو بيئية قصيرة الأمد أو من أجل منع تركيز نفايات كاف خلال فترة الحياة المتوقعة للمكب، فإنه يجب معالجتها تبعا لذلك. ومن ا … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026