المادة 14 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

يُ منح الموظف المكلف من مدير الإدارة أو مدير المديرية بمتابعة عمل المراكز وفروعها مكافأة مالية بواقع (10) دنانير عن كل زيارة على ألا تتجاوز (500) دينار في السنة؛ شريطة تكليفه خطيًا بذلك، وأن يقوم بعمله خارج أوقات الدوام الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة