التعليمات
تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة.وزارة التربية والتعليم : الإدارة.إدارة ال…
- المادة 3أ- يُشترط فى الشخص الطبيعى طالب الحصول على المُوافقة ما يلي:- 1- أن يكون قد بَلَ غ الثامنة عشرة من عمره. 2- أن يكون غير محكوم بجناية، أو جنحة مُخلّة بالشرف، أو الأخلاق أو…
- المادة 4يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب للحصول على المُوافقة إلى الإدارة أو المديرية وفق النموذج المُ عتمَد ورقيًّا، أو إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للوزارة مُتضمنً…
- المادة 5أ- تُشكَّ ل في الإدارة لجنة تسمى (لجنة المراكز الثقافية) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية التأسيس والترخيص عضوًا. 2- رئيس قسم التأسيس والترخيص عضوًا. 3- …
- المادة 6تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية، وتكون غير مستردة:- الخدمةالبدل الحصول على الموافقة100 دينار إجراء أي تغيير على مدير المركز أو الفرع أو المدير 50 دينارا العام للمركز و…
- المادة 7أ- يُشترط في المُدرب ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، أو ما يعادلها حدا أدنى في التخصص والمستوى المطلوبين للدورة التدريبية. 2- أن يكون غ…
- المادة 8أ- يُشترَط للحصول على المُوافقة على عقد الدورة التدريبية في المركز أو الفرع أن يكون المركز، أو الفرع مُ رخصًا من الجهات المُختصَّة. ب- يُ قدم مَنْ صدرت رخصة المركز أو الف…
- المادة 9على مَنْ صدرت رخصة المركز أو الفرع باسمه استكمال تعيين مدير المركز والإداريين في المركز أو الفرع قبل البدء بالعمل.
- المادة 10أ- يلتزم مدير المركز أو الفرع بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق التي تنظم أعمال المركز أو الفرع لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترخيص المركز أو الفرع من الجهات المُختصَّة إضا…
- المادة 11يُحظر القيام بما يلي: أ- الإعلان عن المركز أو الفرع أو البدء بعقد الدورة التدريبية في المركز أو الفرع قبل الحصول على الترخيص من الجهات المختصة. ب- عقد دورة تدريبية أو الإ…
- المادة 12في حال وفاة مَنْ صدرت رخصة المركز باسمه على الورثة تقديم طلب إلى الإدارة أو المديرية للحصول على موافقة الوزارة؛ لنقل ملكية المركز باسمهم مرفقا به الوثائق اللازمة لتصويب ا…
- المادة 13يخضع المركز أو الفرع لإشراف الوزارة ،ورقابتها، ولها تكليف أي من موظفيها بالتفتيش عليه.
- المادة 14يُ منح الموظف المكلف من مدير الإدارة أو مدير المديرية بمتابعة عمل المراكز وفروعها مكافأة مالية بواقع (10) دنانير عن كل زيارة على ألا تتجاوز (500) دينار في السنة؛ شريطة تك…
- المادة 15تُلغى تعليمات المراكز الثقافية رقم (1) لسنة 2009 وتعديلاتها.