المادة 3 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

أ- يُشترط فى الشخص الطبيعى طالب الحصول على المُوافقة ما يلي:- 1- أن يكون قد بَلَ غ الثامنة عشرة من عمره. 2- أن يكون غير محكوم بجناية، أو جنحة مُخلّة بالشرف، أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- أن لا يكون موظفًا في القطاع العام. ب- يُشترط في الشخص المعنوي طالب الحصول على المُوافقة أن تكون إحدى غاياته إنشاء المراكز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة